عنوان الفتوى : نية الهبة تحتاج شرطين لصحتها
أنا امرأة عندي ثلاثة أولاد وبنت.أولادي يستدينون وكنت أدبر لهم المبلغ على أساس من ناس ولما يعطوني أضيف فوقه ما يتيسر وأشتري بيتا وأضمر في نفسي أن هذا البيت لمن نقوده فيه(من وفاء الدين)حتى صار لكل واحد بيت دون أن يعلم أحد مكتوبة باسم إخواني . وبيت آخر هو الأكبر مكتوب باسمي وفي ضميري هذا للورثة من بعدي .بالإضافة عندي ذهب فهمت بنتي هو لها من بعدي وأن تعطف على نساء إخوانها بشيء منه مما تجود به.أنا خائفة أكون أخطأت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن السؤال لم يتضح لنا بصورة كاملة، وسنجيب في حدود ما ظهر لنا منه، فإن كنت تقصدين أن أولادك كانوا يستدينون منك فتخبرينهم أنك اقترضت لهم من أناس آخرين بينما أن حقيقة الأمر هي أنك لم تقترضي من أحد وأقرضتهم من مالك، وعندما كانوا يردون لك مبلغ القرض كنت تكملين عليه وتشترين به بيتا وتنوين أن هذا البيت هبة لمن اقترض منك- فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز لك الكذب على الأولاد إلا لضرورة أو حاجة لا تتحقق بدون الكذب، وراجعي الفتوى رقم: 25629.
أما ما يتعلق بشرائك للبيت ونيتك أنه هبة لمن اقترض منك فلا حرج في ذلك بشرطين:
الأول: أن تعدلي بينهم فتعطي كلا منهم مثل ما تعطين الآخر، وسواء في ذلك من اقترض منك ومن لم يقترض منك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه، وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.
الثاني: أن تُقبضي كلا منهم ما وهبت له في حياتك، وإلا كان ما تركت ميراثا يقتسمه الورثة على حسب الفريضة الشرعية، والقبض يكون برفع يدك عن البيت ووضع الموهوب له اليد عليه، بحيث يصبح هو الذي يباشر التصرف فيه بيعا وإجارة وإصلاحا
ومما تقدم تعلمين أنه لا يجوز أن تخصي بنتك بذهبك دون إخوتها، ولا أن تخصي إخوتها ببيوت دونها، إلا أن تعطي الباقين ما يعادل ذلك، ولا يضر كون زوجك لا يعلم بما فعلت إذا كان هذا المال الذي وهبته لهم مالك وليس مال زوجك، وإذا كان قد دخل في ذلك شيء من مال زوجك دون أن يعلم فعليك بتقديره ثم أنت فيه بالخيار بين أن تعُلمي زوجك وتطلبي منه أن يجيز ما فعلت، فإن أبى أعطيته هذا المال، وبين أن تعطيه هذا المال ولو بطريقة غير مباشرة دون أن تعلميه، وراجعي الفتوى رقم: 1693.
والله أعلم.