عنوان الفتوى: يحق للزوجة التصرف في مالها مع مراعاة الأمور التالية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعد السلام عليكم أريد أن أعرف مدى حق المرأة العاملة المتزوجة فى التصرف فى دخلها الخاص من عملها هل يحق لها أن تتصرف فى جزء منه دون الرجوع إلى زوجها واستئذانه وهل يجوز لها إخفاء بعض هذه التصرفات المالية عنه؟ مع العلم أنها في أمور مباحة مثل : مساعدة أحد الأقارب مثلا، أو مجاملة بعضهم لعدم الإحراج.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن للمرأة الحق في التصرف في جميع مالها راتباً كان أو أملاكاً إذا كانت حرة رشيدة ما دام ذلك التصرف في دائرة المباح ومن باب أولى إذا كان ذلك في القربات والطاعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة أمر النساء أن يتصدقن ولو من حليهن ولما تصدقن قبل منهن ما تصدقن به. ولم يسألهن هل يملكن غير ما تصدقن به وهل استأذن أولياءهن ـ أزواجاً أو غير أزواج ـ في ذلك؟. وهذا هو قول جمهور الفقهاء. ولكن ننصحك أن لا تتصرفي تصرفاً يغضب زوجك عليك، أو يثير بينكما مشاكل تنشأ عنها أمور قد لا تحمد عقباها. علما بأن بعض العلماء ومنهم الإمام مالك رضي الله عنه "قالوا إنه لا حق للزوجة أن تتصرف فيما فوق الثلث من مالها إلا بإذن زوجها. ولهم أدلتهم على ذلك. ومن جميل العشرة أن تستأذني زوجك فيما تفعلين ، وأولى الناس بمعروفك زوجك وأولادك والأقرب فالأقرب، وإن أردت أن تساعدي بعض الأقارب أو تجامليهم ـ كما ذكرت ـ ورأيت أن ذلك يغضب زوجك فلا بأس أن تخفي ذلك عنه.
والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسائل في الأخذ من مال المحجور عليه والتصرف فيها
حكم إخفاء المرأة مالها عن زوجها
حكم حجر الأم على مال ابنها السفيه دون حكم قضائي
طلب الحجر على مال الوالد غير المدرك بسبب المرض ليس عقوقا
شروط الحجر على السفيه، ومن يقوم به
حكم تصرف أبناء المريض بالزهايمر في أمواله
نقل ملكية عقارات الوالد الذي يسيء التصرف في المال دون علمه