عنوان الفتوى : فتح النسوة على إمامتهن إذا أخطأت في القراءة
عند صلاة الجماعة وكانت تؤم المصليات سيدة تلعثمت فى قراءة السورة التى بعد الفاتحة وقد تفضلت كل من كانت حافظة للسورة بردها فتخالطت أصوات المصليات وفعلاً صححت القارئة ما أخطأت فيه وأكملت الصلاة.. فما حكم هذه الصلاة هل تعاد لهذه البلبلة التى حدثت أم أنها صحيحة ولا تعاد.. وهل تقرأ سراً إذا كانت تؤم الصلاة حتى وإن كانت فى الصلاة الجهرية كصلاة المغرب ؟ جزاكم الله خيراً .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب الفتح على الإمام وإصلاح خطئه إذا توقف أو أخطأ في الفاتحة لتوقف صحة الصلاة عليها، سواء كان الإمام رجلا أو امرأة تؤم النساء ، أما في غير الفاتحة فيشرع الفتح عليه وليس واجبا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 62679 ، وإذا فتح أحد المأمومين على الإمام أو أصلح له كفى، فلا ينبغي للآخرين أن يتسابقوا إلى إصلاح خطأ الإمام بحيث يفتح هذا ويصلح هذا مما يؤدي إلى ارتباك الإمام وعدم حصول الفائدة في مثل هذه الحالة غالبا، ولكن لو حصل مثل هذا فلا تبطل به الصلاة؛ لأن غرض الجميع هو الإصلاح. ولبيان حكم جهر المرأة في حالة الصلاة الجهرية والتفصيل في ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 42442 .
والله أعلم .