عنوان الفتوى : إغلاق معهد دراسي ومسألة التعويض للطلاب
لقد درسنا أنا ومجموعة من الطلاب في معهد عال خاص لا يتبع الدولة, أي مقابل رسوم مالية ندفعها كل سمستر وقيمة كل قسط في كل سمستر (150 دينار) مع المصاريف الأخرى لغرض الدراسة، أما بالنسبة للأمور الإدارية للمعهد وما يتبعها تتبع جهة معينة من الدولة تقريباً، وبعد فترة قصيرة من السنوات الدراسية للمعهد قاموا بإلغاء هذا المعهد وبقي الطلاب مشردين حيث تركوا الدراسة بدون أي سبب إلا بحكم أن المعهد غير معتمد وقانوني وبالرغم من أن الدولة وافقت لهؤلاء الشركاء من الناس بأن يفتتحوا هذا المعهد لغرض الدراسة، قام هؤلاء الطلاب برفع قضية أو قضايا كل مجموعة مع محام ضد هذا المعهد والجهة التي يتبعها المعهد وحكمت المحاكم ضد هذا المعهد والجهات التي يتبعها، فحكمت بتعويض هؤلاء الطلبة بمبالغ مالية من ( 10.000 عشرة آلاف دينار ) إلى ( 15.000 خمسة عشرة آلاف دينار) لصالح هؤلاء الطلاب، مع العلم بأن المحامي سيأخذ نسبة معينة من 20 إلى 25 بالمائة من كل شخص، ما حكم الشريعة الإسلامية في هذه المبالغ المالية هل هي حلال فنأخذها أم حرام فنتركها، وماذا نفعل بها أفيدونا أثابكم الله ورحمكم, مع العلم بأن سؤالي المهم والمتعلق بي أنا شخصياً هو كنت أحد هؤلاء الطلاب الذين ذكرتهم ولكني تركت الدراسة قبل أن يقوموا بإلغاء هذا المعهد أي درست فيه سمستر واحد فقط وتركته قبل أن يتم إلغاؤه، فما هو حكم أموالي أنا بالذات بعد ما ذكرته لكم، وماذا أفعل بها إن قلتم لي اتركها، بالله عليكم أفيدونا والله يرحمنا ويرحمكم؟ ملاحظة: مع العلم بأنه بعد فترة ليست بقصيرة ولا طويلة جداً سمحوا لهؤلاء الطلاب بالدراسة في معهد آخر معتمد تعويضاً لهم كل حسب السنة الدراسية التي كان فيها في ذلك المعهد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي جواب هذا السؤال مسائل:
المسألة الأولى: أن الرسوم التي يدفعها الطالب عند تسجيله بهذا المعهد تعتبر أجرة مقابل قيام المعهد بتوفير مدرسين وأماكن دراسة ونحو ذلك مما يلزم لهذه العملية التعليمية، وعليه فيستحق المعهد الأجرة كاملة إذا وفى بعمله المتفق عليه مع الطالب، وإذا لم يوف بعمله لم يستحق، ويحكم في تفاصيل الأجرة العقد المبرم بين الطالب والمعهد، وإذا لم يكن عقد رجع إلى العرف الجاري للمعاهد المماثلة.
المسألة الثانية: بالنسبة للأخ السائل والذي يذكر أنه ترك الدراسة في المعهد قبل أن يتم إلغاؤه، فالظاهر أنه لا يستحق شيئاً من التعويض الذي تقرر للطلاب لأنه ترك الدراسة بإرادته ولأن المعهد يستحق الرسوم المدفوعة كامله من قبل الطالب لأن المعهد مستأجر باذلً للمنفعة المتعاقد عليها وهي التدريس، فإذا فسخ المؤجر (الطالب) الإجارة لم تسقط الأجرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 53119.
المسألة الثالثة: التعويض المذكور فيه تفصيل، فما كان منه مقابل رسوم ومصاريف دفعت من قبل الطلاب ولم يحصلوا من ورائها المنفعة التي دفعوا تلك الرسوم مقابلها، فإنهم يستحقون هذا القدر من التعويض، أما ما عدا ذلك فلا يستحقون منه شيئاً، وعليهم رده إلى المعهد.
المسألة الرابعة: أجرة المحامي.... يجب أن تكون معلومة، والاتفاق المذكور بين الطلاب والمحامي جعل أجرته مجهولة، لأنه دخل معهم على أن له 20% أو 25% من التعويض الذي ستأمر به المحكمة لهم، وقدر هذا التعويض غير معلوم عند إبرام العقد، وعليه فليس للمحامي إلا أجرة مثله.
هذا وينبغي أن يعلم السائل الكريم أننا أجبنا بهذه الإجابة حسب ما ظهر لنا من السؤال، وإلا ففي مثل هذه القضايا يحتاج إلى الوقوف على تفاصيلها وملابساتها وهذا شأن القضاة الشرعيين.
والله أعلم.