عنوان الفتوى: عقد الإجارة لازم للمؤجر والمستأجر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا طالبة مشتركة في دورة أوتوكاد وطلبوا مني 120 دينارا ثمن الدورة، ولكن بعد أن بدأت الدورة ودفعت القسط الأول من المبلغ وهو 60 دينارا وجدت Cd تعليمي لهذا الدورة بسعر ضئيل فهل ممكن أن أنسحب من هذه الدورة وأكتفى بما دفعته أم يكون حراما علي إذا انسحبت علما بأن cd يوجد فيه نفس المعلومات وأنا محتاجة للمال المتبقي فأخبروني هل أنسحب أم أكمل الدورة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاشتراك في مثل هذه الدورات يعد من باب الإجارة، فالمشترك يستأجر المدرس ليقوم بتدريسه لفترة محددة مقابل أجرة معلومة محددة، ومعلوم أن عقد الإجارة عقد لازم للطرفين، المؤجر والمستأجر، فلا يجوز فسخه إلا من عذر، وإذا أبرم الطرفان عقد الإجارة وسلم المستأجر نفسه لزم المؤجر الأجرة كاملة وإن لم ينتفع بالمنفعة المستأجر عليها.

جاء في حاشيتي قليوبي وعميره من كتب الفقه الشافعي: فصل ولا تنفسخ الإجارة ولا تفسخ بعذر في غير المعقود عليه للمستأجر أو المؤجر. انتهى.

وقال في تحفة المحتاج: لا تنفسخ إجارة عينية أو في الذمة ولا بفسخ أحد العاقدين بعذر لا يوجب خلالا في المعقود عليه. انتهى. والمعقود عليه وهو التدريس قائم لم يطرأ عليه عذر.

فالحاصل أنه يلزمك دفع الأجرة كاملة، إلا إذا تنازل الطرف الآخر عن حقه أو جزء منه بطيب نفس.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة