عنوان الفتوى: رضاع إخوة الخاطب من أم المخطوبة هل ينشر الحرمة بينهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شابة في 20 من عمري وأمي أرضعت أبناء عمي، وإخوتي الكبار رضعوا من امرأة عمي، لكن أنا لم أرضع منها، وابن عمى يتقدم لزواجي وهو لم يرضع من أمي ولا أنا رضعت من أمه، لكن إخوانه رضعوا من أمي وإخواني رضعوا من أمه، فهل يجوز الزواج بيني وبينه، أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن ابن عمك الذي تقدم لخطبتك لم يرضع من أمك ولا من امرأة أنت رضعت منها، وأنت لم ترضعي من أمه ولا من امرأة هو رضع منها ولم يكن بينكما سبب آخر للمحرمية كأن يكون أحدكم رضع من أخت الآخر أو من لبن أخيه أو نحو ذلك فإنه لا حرج عليه في الزواج منك، ولستما أخوين من الرضاع، ويكون إخوته الذين رضعوا من أمك إخوة لك إذا كان الرضاع في سن الحولين وخمس رضعات، وكذلك إخوتك الذين رضعوا من أمه هم إخوة له بالشرط المذكور، ولا عبرة برضاع إخوتك من أمه ولا برضاع إخوته من أمك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها