عنوان الفتوى : التثبت وعدم الاستعجال في الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أخي الفاضل: أنا أبلغ من العمر 44 عاما مصري تزوجت عام 97 ورزقت بابنة عام 98 ولضيق ذات اليد سافرت أنا وأسرتي للعمل بخارج مصر إلا أنني عام 2000 وجدت خطابا من صديقة زوجتي تحث فيه زوجتي على الطلاق مني وتتزوج بمن تحبه من قبل زواجنا وواجهت زوجتي وخيرتها بين العيش معي أو الطلاق إلا أنها أنكرت وقالت لا تريد الطلاق وأن هذه الإنسانة جاهلة ولم تفهم معنى الحوار بينهم بشكل صحيح، وأنه لا يوجد هذا الشخص في حياتها وقلت لها بالحرف الواحد إن كان كلامك كذبا فأنت محرمة علي – ومرت الأيام وأنجبت طفلا آخر 2001 وعند عودتنا إلى مصر تقابلت مع صديقة زوجتي هذه وتحدثت معها وأخبرتني بأنها صادقة وأن زوجتي مازالت على علاقة بهذا الشخص وهو صديق لعائلتهم منذ زمن بعيد جدا وهي كانت تتحدث معه من الخارج وتأخد رأيه في كل شيء – وهناك بعض الدلائل مثل أرقام التليفونات التي تصدر من فواتير التليفون وبها أرقام مصرية لا أعلمها وكانت زوجتي تقول إنها لإحدى صديقاتها وعندما سألت عن أصحاب هذا الرقم وجدت أنه لشخص يدعى نفس الاسم ولكن زوجتي أصرت على الإنكار مع أنها أخبرتني أنها قطعت العلاقة مع هذه السيدة إلا أنني أجدها دائما عندها بالعمل في أكثر من زيارة لي إلى مقر عملها – لست أدرى ماذا أفعل هل أطلقها وأرتاح من هذا القلق وما مصير أولادي من هذه المرأة وهل ابني ابن حرام والعياذ بالله من ذلك حيث إنني قد حلفت عليها لو كانت تكذب علي ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن تحريم الزوجة يكون إما ظهارا أو طلاقا بحسب نية الزوج منه، كما في الفتوى رقم:  60651، وقد علقه السائل هنا على كون الزوجة كاذبة في الأمر المذكور، وهي إما أن تكون صادقة ، فلا يلزمه شيء ، لعدم تحقق الشرط المعلق عليه، وإما أن تكون كاذبة فيكون الطلاق أو الظهار قد وقع غير أنه لم يعلم بوقوعه، فيكون غير مؤاخذ بوطئه لها قبل التكفير أو الارتجاع على القول بأن وطء المطلقة طلاقا رجعيا أثناء عدتها حرام، وعلى كل فالولد ولده، ويلزمه ما نواه من طلاق أو ظهار ، فإن كان طلاقا  فهل يعتبر جماعه لها بمثابة مراجعة ؟ خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 7000 ، والراجح نعم، وإن كان ظهارا فيلزمه كفارة الظهار المبينة في الفتوى رقم:  192 ، وتراجع الفتوى رقم : 14225 .

أما هل يطلق الزوجة أو يمسكها، فنذكر الأخ بقوله تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {الحجرات:6} ، فننصحه بالتبين والتثبت وعدم الاستعجال في الطلاق، فربما كانت الزوجة بريئة، كما ينبغي أن يستعمل الوسائل الأخرى السابقة للطلاق في حال ثبوت شيء من ذلك، من الوعظ والهجر والضرب غير المبرح،  وتراجع الفتوى رقم: 20310 .

وإذا قدر أنك طلقت فإن الأولى بحضانة  الأولاد هو أمهم ما لم يقم بها مانع من موانع الحضانة، وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم : 9779 . 

والله أعلم .  


 

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق