عنوان الفتوى : الحلف بالحرام هل يلغيه إيقاع الطلاق
كنا ذاهبين أنا وزوجي لموعد تقديم الجنسية وكان زوجي قد نسى ضوء السيارة يشتغل طوال الليل، ولم تدر فى الصباح ولم نلحق الموعد، وكانت هذه المرة الثانية، نفس مشكلة السيارة فغضبت في الطريق وقلت له هذه هي المرة الثانية نفس مشكلة السيارة إذا كنت لا تريد تقديم الجنسية لى فلماذا تتحجج كل مرة بالسيارة، من الأول قل لي إنك لا تريد ولا تضحك علي وتجعلني أنتظر كل مرة وهذا كان في الشارع فحلف أنه لا يقصد ولأنني غضبت ولم أرد الذهاب بالتكسي لأن الوقت قد فات وقلت له لن أقدم على الجنسية لم أعد أريد، فغضب وقال علي الحرام لن أقدم لك الجنسية وكان غضبانا وفعلا لم أقدم على الجنسية حتى الآن وهذا كان منذ أربع أو خمس سنين، ومنذ وقت قصير كنت حاملا وتعبانة فحصل شجار وقال لي أنت طالق وبعد عدة ساعات أرجعنى له والآن لأسباب الأولاد ودراستهم نريد تقديم الجنسية مع العلم أن زوجى وثلاثة أولاد يحملون الجنسية الألمانية وأنا وولدان لا نحملها، فهل يمين الطلاق يلغى بطلاق آخر، أرجو منكم الرد. ووفقكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكرنا حكم هذه المسألة في الفتوى رقم:75042 فلتراجع .
والله أعلم.