عنوان الفتوى : إذا سلم الإمام سهوا بعد ركعتين من الصلاة الرباعية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ماهو الواجب على المأموم إذا سلم الإمام في الصلاة الرباعية بعد التشهد الأوسط من ركعتين. هل يسلم مع الإمام ثم ينبهه أم هل يسبح له دون أن يسلم وراءه، وكيف يتابع المأموم صلاته في حال قام الإمام ليكمل صلاته وفي حال لم يقم ؟ جزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا سلم الإمام سهوا بعد ركعتين من الصلاة الرباعية فلا يجوز للمأمومين أن يسلموا تبعا له, ولكن عليهم أن ينبهوه بالتسبيح, فإن لم يفهم كلموه بقدر الحاجة, كما وقع في حديث ذى اليدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تقدم ذكره في الفتوى رقم : 3016 ، فإن امتثل الإمام وكمل الصلاة اتبعوه في ذلك, فإن لم يمتثل فلا يتبعوه بل يكملوا صلاتهم, ومن سلم منهم عامدا بطلت صلاته ، وراجع الفتوى رقم : 60426 ، والفتوى رقم : 60665 .
والله أعلم .