عنوان الفتوى : ما يفعله المأموم إذا ترك الإمام إحدى السجدات
الإمام ترك السجدة الثانية في الركعة الأولى من صلاة الرباعية وقام إلى الركعة الموالية فسبح له المأمومون ولم يرجع، فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه كان على المأمومين الذين تحققوا من نقص السجدة أن يسبحوا للإمام، فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه بقدر الحاجة، فإن لم يمتثل سجدوها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها، فإن تبعوه في تركها بطلت صلاتهم على الراجح لتعمدهم ترك ركن من الصلاة، فإذا سجدوها فإنهم يتبعونه في بقية صلاته فيجلسون معه في جلساته ويسلمون بسلامه، وعليهم أن يخبروه بعد سلامه أنه ترك سجدة ليأتي بركعة مكان الركعة التي ترك منها السجدة، فإن لم يأت بركعة أصلاً أو فاته التدارك بأن حصل الطول بعد سلامه قبل أن يأتي بها بطلت صلاته. وهذه إحدى المسائل التي تبطل فيها صلاة الإمام دون المأموم عند المالكية.
قال الشيخ أحمد الدردير عند قول خليل: وإن سجد إمام سجدة وقام لم يتبع وسبح به، والمعتمد أنه إن لم يفهم بالتسبيح كلموه، فإن لم يرجع بالكلام يسجدونها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها؛ وإلا بطلت عليهم، ويجلسون معه ويسلمون بسلامه، فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه على الأصح. انتهى.
والله أعلم.