عنوان الفتوى : تعليق النكاح على شرط مستقبل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد أحلتموني على سؤال غير مطابق لسؤالي الذي سألتكم إياه بارك الله فيكم أرجو عرض سؤالي على الشيخ فسؤالي الذي سألته كان الموضوع كله عن طريق الهاتف الجوال.... وشكرا. (2113322)

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنضيف إلى ما سبق في الإجابة المحال عليها ، أن النكاح لا يصح إذا أضيف إلى المستقبل أو علق على شرط ، قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم : ولو قال الرجل : إذا كان غدا فقد زوجتك ابنتي وقبل ذلك الرجل, أو قال رجل لرجل إذا كان غدا فقد زوجت ابني ابنتك وقبل أبوالجارية ، والغلام والجارية صغيران لم يجز له لأنه قد يكون غدا وقد مات ابنه أو ابنته أو هما . انتهى .

وقال ابن قدامة في المغني : ولو قال : إذا ولدت امرأتي بنتا زوجتكها . لم يصح لأنه تعليق للنكاح على شرط ، والنكاح لا يتعلق على شرط ، ولأن هذا مجرد وعد لا ينعقد  به عقد . انتهى .

وقال صاحب كشاف القناع الحنبلي : أو علق ابتداءه أي النكاح على شرط مستقبل غير مشيئة الله ، كقولك زوجتك ابنتي أو نحوها إذا جاء رأس الشهر أو إذا رضيت أمها أو إذا رضي فلان أو زوجتكها على أن لا يكره فلان فسد العقد لأنه عقد معاوضة فلا  يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولأن ذلك وقف النكاح على شرط . انتهى  . 

والذي يظهر أن ما حصل من عقد بينك وبين زميلك كان معلقا على أكثر من شرط في المستقبل ويدل عليها قوله إذا كبرت وقولك إذا رتبت نفسك ، ثم إنه يشترط  في عقد النكاح اتحاد مجلس العقد ، وسبق أن إجراء عقد النكاح بالهاتف لا يصح  لعدم توفر هذا الشرط, وسبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم:44492, والفتوى رقم: 7548 ، وعليه فما حصل بينك وبين زميلك لا  يعتبر عقد نكاح ، ولا يترتب عليه آثار عقد النكاح ، وينبغي الاحتراز من  ألفاظ النكاح والطلاق ونحوها التي لا يدخلها  الهزل . 

والله أعلم.