عنوان الفتوى : هل يحق لمن طلقت طلقة واحدة وانقضت عدتها أن تتزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت من زوجي طلقة واحدة وقد مضى على طلاقي 9 أشهر ولم يراجعني فيها وقد استلمت صك الطلاق فهل يجوز لي الزواج برجل آخر مع أنها طلقة واحدة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإذا تزوج الرجل زواجاً صحيحاً ودخل بزوجته، ملك عليها ثلاث طلقات، لقوله تعالى: ‏‏(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة:229]
فإذا طلقها طلقة واحدة -كما في السؤال- أو طلقتين ‏وظلت حتى انقضت عدتها ولم يراجعها، بانت منه بينونة صغرى، ولا تحل له إلا بعقد ‏جديد ومهر جديد، ولها حينئذ ‏الزواج برجل آخر بمجرد انقضاء العدة.
قال الإمام ابن كثير ‏في تفسير هذه الآية: قوله: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أي إذا طلقها واحدة ‏أو اثنتين، فأنير فيها مادامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها ‏والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك، وتُطْلِقُ سراحها محسناً ‏إليها، لا تظلمها من حقها شيئاً، ولا تضار بها. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: ‏‏"أرايت قوله تعالى: ( الطلاق مرتان ) فأين الثالثة؟ قال: ( التسريح بإحسان الثالثة) رواه ‏ابن أبي حاتم، وأحمد، وسعيد بن منصور،ن مردويه).‏والطلاق ينقسم إلى رجعي وبائن. فإذا طلق الزوج زوجته بعد الدخول بها طلقة واحدة، ‏أو طلقتين، جاز له أن يراجعها مادامت في العدة، فإذا طلقها الثالثة بانت منه بينونة ‏كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
والله أعلم.