عنوان الفتوى : هل يأخذ الابن ما تبقى من صدقات أبيه بغير علمه
سؤالى هو: والدى يرسل المصاريف باسمى ويحدد وجهة الصرف بالأسماء ودائما يكون هنالك فائض فأتصرف فيه علما أنه يحدد لي نصيبى من هذا المال أما ما زاد فلا يسألني عنه هل هذا حرام أي أنني آكل مالا حراما حقيقياً لا أدري كم المبلغ الذي تصرفت فيه علما أنها ليست المرة الأولى ؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لايجوز للابن أن يأخذ شيئا من مال أبيه إلا بإذنه وطيب نفسه ، ما دام الوالد يقوم بواجبه تجاه ابنه المحتاج ، ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتوى رقم : 31157 .
وبناء على هذا فإنه لا يجوز للأخ السائل أن يأخذ من المال المتبقي بعد أخذ نصيبه منه ودفع الأنصبة للأشخاص الذين عينهم له والده ، إلا إذا أذن له أبوه في أخذه أو شهد له العرف بأن المال المتبقي يكون له ، أو كان أبوه مقصرا في نفقاته الضرورية ولم يمكنه الحصول عليها بعلمه بشرط ألا يأخذ في هذه الحالة إلا بقدر حاجته .
وذلك لأن الابن في هذه الحالة وكيل عن أبيه في صرف هذه الصدقات والوكيل مؤتمن على ما في يديه ، ومقتضى الأمانة أن يتصرف في موضوع الوكالة حسب القيود التي وضعها الموكل .
وبعد هذا الإيضاح يمكن للأخ السائل أن يعرف ما إذا كان يحق له أخذ المال المتبقي أو جزء منه ، فإن جاز له فالحمد لله ، وإن لم يجز حسب الضوابط السابقة وجب عليه رده إلى والده بالصورة التي يراها مناسبة لبقاء العلاقة بينه وبين والده تسير على نسق الوفاق ، ولا يضر كون رد المال بغير علم أبيه كما بينا في الفتوى رقم : 6022 ، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 47942 ، ورقم : 64199 .
والله أعلم .