عنوان الفتوى : ضوابط أخذ الولد من مال أبيه دون علمه
أنا طالبة بالجامعة ،الحمد لله ملتزمه سؤالي هو: في فترة تسجيل المواد في الجامعة أحيانا أضطر أن آخذ من والدي أكثر من المطلوب ولكن بالمعقول ولكن دون علمه (أي أحتسبها من مصاريف التسجيل)، وهذا المال أنفقه بالمعقول(احتياجاتي الخاصه والضروريه فقط) أنا أضطر لفعل ذلك لأنه وبصراحة والدي لا يعطيني مالا للمصاريف الخاصة، وأنا لا أخبره بأنني آخذ أكثر من المطلوب، لأنه إن علم بذلك فلن يوافق ولن يعطيني، مع العلم بأن حالة العائله المادية جيدة والحمد لله، لا أعلم إن كان في ذلك حرام فأفيدوني أرجوكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للأخت السائلة أن تأخذ من مال أبيها إلا بإذنه، إلا إذا كان الأب لا يعطيها النفقة مع قدرته على ذلك وعجزها عن الإنفاق على نفسها، فلا بأس حينئذ أن تأخذ من مال أبيها ما يكفيها بالمعروف، ودليل ذلك حديث هند بنت عتبة عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه، وراجع الفتوى رقم: 31157.
غير أنه يجب عليها أن تتجنب الكذب، ويمكنها أن تستخدم التورية.
والله أعلم.