عنوان الفتوى : حكم من ينزل في حسابها راتب لطفلها ويأخذه أبوه ولا يعطيها منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقيم في كندا، متزوجة، وعندي أربعة أطفال. في كندا كما في بلاد الغرب، عندما يولد الطفل، يعطونه راتبا شهريا، وهذا الراتب يكون باسم الأم. ولكن زوجي يأخذ الراتب، ولا يعطيني منه شيئا، ويرسله إلى أهله. وعندما أقول له: هذا المال لي، يقول لي: لا، هذا رزقني الله إياه، ولا يحق لك المطالبة به، مع العلم أنه ينزل بحسابي أنا، وباسمي أنا. هل يجوز لي أن أطالبه ولو بمبلغ بسيط منه، أساعد به أهلي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمرجع إلى الجهة المانحة في تحديد من يملك هذا المال، فإن كان للطفل فيُنفَق عليه منه، ويجب أن يحفظ له الباقي بعد النفقة حتى يبلغ راشدا، فيسلم له بعدها، فإذا بلغ ورشد، دفع إليه ماله، كما أرشد إلى ذلك الرب تبارك وتعالى في كتابه حيث قال: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء:6}.

ولا  يجوز لك ولا لأبيه، أخذ شيء من هذا المال، إلا وفقا للضوابط الشرعية، والتي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 46692، ورقم: 38993.

وكون هذا المال ينزل باسمك وفي حسابك، لا يعني أن لك حقا في أخذ شيء منه، أو التصرف فيه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولة الأب في القيام بما يجب عليه تجاه أولاده
حكم تمييز الأبوين ابنهما المتزوج وأولاده على ابنتهما المتزوجة وأولادها
حكم أخذ ثمن الكتب الجامعية من الوالد دون علمه
حكم خدمة المرأة أمها إذا أدت إلى إهمالها ولدها
مقتضى مسؤولية الأب عن أولاده السعي في صيانتهم عن الفساد
هل تأثم الأم إذا أصيب طفلها بضرر وهي مشغولة عنه؟
حقوق الأولاد على والديهم
مسؤولة الأب في القيام بما يجب عليه تجاه أولاده
حكم تمييز الأبوين ابنهما المتزوج وأولاده على ابنتهما المتزوجة وأولادها
حكم أخذ ثمن الكتب الجامعية من الوالد دون علمه
حكم خدمة المرأة أمها إذا أدت إلى إهمالها ولدها
مقتضى مسؤولية الأب عن أولاده السعي في صيانتهم عن الفساد
هل تأثم الأم إذا أصيب طفلها بضرر وهي مشغولة عنه؟
حقوق الأولاد على والديهم