عنوان الفتوى : حكم إعطاء الخطيبة من الزكاة
هل يمكنني إعطاء خطيبتي من مال الزكاة الذي سأزكيه هذه السنة لكي تعين به نفسها على احتياجاتها خاصة ما يتعلق باحتياجات الزواج مع العلم أني أعينها ببعض المال في بعض الأوقات الأخرى لعدم توفرها على المال الذي يلبي احتياجاتها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حدد الله مصارف الزكاة وهي ثمانية ولا يجوز أن تصرف في غيرها فقال سبحانه : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60 }
والفقير هو من لا مال له ولا كسب يغنيه ويفي بكفايته الأساسية؛ لأن الزكاة إنما شرعت لسد الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الفقير من مطعم ومشرب ومسكن وملبس ومركب وعلاج ونحو ذلك ، أما ما سوى ذلك فليس من الاحتياجات الأساسية ، وعليه فيجوز أن تعطي مخطوبتك من الزكاة إذا كانت محتاجة لأمور أساسية ، أما لأمور كمالية للزواج فلا ؛ بل تعطيها كهبة أو هدية .
والله أعلم .