عنوان الفتوى : المشي في الظلام لصلاة الفجر
سؤالي هو: أني أصلي الفجر حاضراً والحمد لله، ولكن أصليه في بيتي جماعة مع زوجتي، فهل أعتبر مقصراً ومن الذين لا يمشون في الظلام إلى المساجد، وهل أحرم من نور الله يوم القيامة؟ وجزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على الأخ السائل وفقنا الله وإياه أن يذهب إلى المسجد ليصلي في الجماعة إن كان قريباً منه بحيث يسمع النداء، ولا يجوز له أن يتخلف عنها من غير عذر؛ لأن الصلاة جماعة في المسجد واجبة على الرجل المستطيع على الراجح ولا تجب على المرأة، بل إن صلاتها في بيتها أفضل فإن لم يفعل ذلك واستمر يصلي في بيته من غير عذر فإنه يعتبر مقصراً.
وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بقوله: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنوم التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، كما يخشى عليه إذا استمر في ترك صلاة الفجر جماعة في المسجد أن يكون نوره ضعيفاً يوم القيامة أو ينطفئ نوره كما هو حال المنافقين يومئذ، وقد ذكر المفسرون أن نور المؤمن يومئذ على قدر عمله.
قال ابن كثير في تفسير أول سورة البقرة: قال ابن أبي حاتم أيضاً حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا عتبه بن اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نوراً يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين، فهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. انتهى.
قال الشوكاني في فتح القدير عند تفسير قوله تعالى في سورة الحديد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم... إلى آخر الآية، وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود يسعى نورهم بين أيديهم قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نوراً من نوره على إبهامه يطفأ مرة ويوقد أخرى. انتهى، ولبيان الأعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة انظر الفتوى رقم: 60743، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 56563، والفتوى رقم: 66675.
والله أعلم.