عنوان الفتوى : عدم سماع النداء من أعذار التخلف عن الجماعة
أنا صاحب محل تجاري لبيع قطع الغيار ولدي عاملان يعملان في هذا المحل والمسجد يبعد عن المحل بقدر 18 دقيقة مشيا على الأقدام فأحيانا يسمعون الاذان وأحيانا لا وهم بذهابهم إلى الصلاة يستغرق الوقت من 45 إلى 50 دقيقة وخاصة أن المحل يغلق في هذه الفترة, فالزبائن عندما يأتون ويجدون المحل مغلقا ينصرفون، فأمرتهم بأن لا يغلقوا المحل أثناء الصلاة وليذهب أحدهما إلى المسجد والآخر يبقى في المحل وينتظر الآخر حتى يعود ويصلي معه حتى يأخذ أجر الجماعة, فأخبروني أنه لا بد من غلق المحل والذهاب إلى المسجد لنحضر الصلاة مع الإمام، فهل أعد بمنعهم أنني قد خالفت الشرع وأنني آثم وما هو الحل إن كان هذا سيفوت علي البيع للزبائن خاصة أنهم أخبروني أنهم سيتوقفون عن العمل إن أنا منعتهم من ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 31443 حكم صلاة الجماعة وحكم إقامتها في المسجد فلتراجع.
وننبه إلى أن الشخص يعذر في التخلف عن الجماعة لأعذار ومنها: أن يكون من المسجد على مسافة لا يسمع معها النداء بالصوت المعتاد بدون مكبر صوت، لأن النداء عبر المكبر يسمع من مسافة بعيدة وتشق معها إجابة المؤذن مشقة لا تقل عن الأعذار المسوغة للتخلف عن الجماعة، دفعا للحرج عن المسلمين لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب. وإذا كان لا يسمع النداء فيجزئه أن يصلي مع جماعة في محله إن وجدت، لا سيما إذا كان أجيراً وفي ذهابه إضرار بالعمل.
ولا حرج على المستأجر في هذه الحالة أن يمنعه من الذهاب ويبين له أنه غير مطالب بالجماعة في المسجد، وأن له الصلاة في مكان عمله.
والله أعلم.