عنوان الفتوى : حكم الصلاة قبل صلاة الإمام عند الحاجة
أنا أدرس في جامعة مصرية صلاة الظهر يؤذن لها 11:45 أحيانا تكون هناك محاضرات تبدأ الساعة 12 فهل يجوز صلاة الظهر في مسجد الجامعة بعد الأذان وقبل الإقامة؟ وإن كان معي أحد له نفس الظروف هل يجوز أن نصلى معا؟ علما بأن المتأخر عن ميعاد المحاضرة قد يحرم من دخول المحاضرة أو يعاقب بنقص في الدرجات أو يسمع ما لا يسر، والصلاة أولى، ولكن يبدو في عرف الجامعة أنها ليست المقام الأول فكيف أوفق؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم يكن لهذا المسجد إمام راتب كما هو الظاهر من حال تلك المساجد أو المصليات فلا حرج عليك في الصلاة بعد دخول الوقت منفردا إن كان لك عذر يبيح ترك الجماعة، وأولى أن يجوز لك الصلاة في جماعة بعد دخول الوقت، جاء في حواشي التحفة من كتب الشافعية: (قَوْلُهُ: بِمَسْجِدٍ غَيْرِ مَطْرُوقٍ) أَيْ أَمَّا الْمَطْرُوقُ فَلَا يُكْرَهُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ رَاتِبِهِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. انتهى، لكن إن كان لهذا المسجد إمام راتب فالذي ينبغي استئذانه تطييبا لقلبه ولئلا يظن بكم السوء وخروجا من خلاف من منع الصلاة قبل صلاة الإمام الراتب إلا بإذنه، وما ذكرته من خوف الضرر بنقص الدرجات ونحوه عذر يبيح لك ترك الجماعة إن شاء الله، وانظر الفتوى رقم: 142417، والحاصل أن لك أن تصلي قبل صلاة الإمام إن لم يكن لهذا المسجد إمام راتب، وإن كان له إمام راتب فالأولى أن تستأذنه، وإن صليت دون استئذانه والحال ما ذكر فصلاتك صحيحة إن شاء الله، وانظر الفتوى رقم: 119676.
والله أعلم.