عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في حالة بطلان الصلاة على الميت
الأخ الكريم فضيلة الشيخ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 56392 بيان صفة صلاة الجنازة بالتفصيل، وقد ذكرنا فيها أن قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة الجنازة ركن عند الحنابلة والشافعية خلافاً للمالكية والحنفية، وقد رحج شيخ الإسلام ابن تيمية أنها مستحبة فقط، كما تقدم في الفتوى رقم: 31420.
فالخطأ الذي وقع فيه الإمام هنا هو قراءته للفاتحة بعد كل تكبيرة غير التكبيرة الأولى وهذا لا يبطل الصلاة؛ لأن تكرار الفاتحة في الصلاة لا يبطلها ولو كان عمداً، وراجع الفتوى رقم: 41349.
وإن كان الإمام المذكور قد ترك الدعاء للميت فالصلاة باطلة لأن الدعاء ركن في صلاة الجنازة عند أهل المذاهب الأربعة، كما تقدم في الفتوى السابقة، وفي حالة بطلان هذه الصلاة فهذا الميت بمثابة من لم يُصَل عليه، وبالتالي فتعاد الصلاة على قبره فقط ولا ينبش، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: وإن دفن قبل الصلاة، فعن أحمد أنه ينبش، ويصلى عليه، وعنه أنه إن صلي على القبر جاز. واختار القاضي أنه يصلى على القبر ولا ينبش. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة ولم ينبشها.
وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: والقياس أن يصلى على القبر إذا لم تكمل الصلاة على الميت لأنه بمنزلة من لم يصل عليه. انتهى.
ومن الجدير بالتنبيه عليه أن المسلم مطالب بالتفقه في أمور دينه، خصوصاً فروض العين كالصلاة والصيام ونحوهما، وكلما تفقه في دينه كان ذلك أكثر ثواباً له عند الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 59220، والفتوى رقم: 11280.
والله أعلم.