عنوان الفتوى : تعلم الإمام والمأموم أحكام السهو
إذا سها الإمام في صلاته و لم يتفطن إلى خطئه و المأموم لم يستطع تنبيه الإمام لهذا السهو أيضا لجهله. فهل يؤخذ المأموم بجهله ( فيعيد صلاته ) أم لا حرج عليه ( أي لا يؤخذ الجاهل بجهله )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المسلم تعلم أحكام كل ما أوجب الله تعالى من فروض العين كالصلاة والصيام. قال الخادمي الحنفي في بريقة محمودية ممزوجا بكتاب طريقة محمدية: حاصله أن العلم تابع للمعلوم فإن كان المعلوم فرضا أو حراما ففرض أي فالعلم به فرض للامتثال في الأول والاجتناب في الثاني، وإن كان واجبا أو مكروها فواجب أي فتعلمه واجب للإقدام في الأول والكف عن الثاني.
هذا مبني على ما قرر في الأصول من أن وجوب الشيء يدل على حرمة تركه، وحرمة الشيء تدل على وجوب تركه. انتهى
وعليه، فالواجب على المسلم إماما أو مأموما تعلم الأحكام المترتبة على صحة الصلاة من أحكام السهو ونحوها، وليس الجهل عذرا في تركها، كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 13872.
ولم يذكر السائل تفصيل ما سها عنه الإمام حتى نعرف هل الصلاة صحيحة أم لا، فإذا وضح ذلك بيناه إن شاء الله.
والله أعلم.