عنوان الفتوى : حكم المأموم الذي لم يكمل الفاتحة وقد كبر الإمام التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة
إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة التكبيرة الثانية وقد بقي عليّ شيء من الفاتحة ـ نصف الآية الأخيرة أو أكثر ـ فإنني أتركه وأتابع الإمام، وهو يتحمل عني ما بقي منها ـ هذا جوابكم لي في الفتوى رقم: 351868 ـ علماً بأن سؤالي كان عند موافقة الإمام منذ بداية تكبيرة الإحرام ويحصل لي دائماً أن يكبر الإمام للثانية وأنا لم أكمل الفاتحة، حيث تبقى عليّ الآية الأخيرة أو نصفها، فهل أكملها أم أكبر معه، مع أنني أدخل معه منذ بداية تكبيرة الإحرام؟ ومن خلال اطلاعي على الفتوى رقم:338140، فإنني فهمت أنني أترك الفاتحة وأتابع الإمام إذا كنت مسبوقاً وعند موافقة الإمام أكمل الفاتحة، حيث التبس عليّ فهم جوابكم لي، لذا آمل منكم توضيح ذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كبر إمامك في صلاة الجنازة التكبيرة الثانية، وقد بقي عليك شيء من الفاتحة، فعليك أن تتابعه، وتترك ما بقي منها، كما بينا لك في جوابنا السابق، وسواء دخلت معه في الصلاة عند بدايتها، أو كنت مسبوقا، لأن متابعة الإمام واجبة بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم:.. فإذا كبر فكبروا.. الحديث: متفق عليه.
والله أعلم.