عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الصلاة على ميت في تابوت مغطى
ما حكم الصلاة على جنازة وهي داخل تابوت مغطى؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في صحة الصلاة على ميت داخل تابوت خشبي مغطى بالخشب، فمنهم من صححها مطلقا، ومنهم من لم يصححها مطلقا، ومنهم من فصل. ومأخذ المسألة اشتراط حضور الميت حال الصلاة عليه، فمن منع الصلاة على من بداخل التابوت المغطى إنما منعها لكون ذلك ينافي شرط حضور الميت، ومن صححها لم يعتبر التابوت مانعا، وهاك طرفا من أقوال أهل العلم في المسألة، قال في الإنصاف: قال في الرعاية الْكُبْرَى: وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ فِي تَابُوتٍ مُغَطَّى، وَقِيلَ: إنْ أَمْكَنَ كَشْفُهُ عَادَةً، وَلَا مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ أَوْ حَائِلٍ غَيْرِهِ، وَقُلْت: يَصِحُّ كالمكبة. انتهى، وفي مطالب أولي النهى: وَلَا) تَصِحُّ الصَّلَاةُ (عَلَى مَنْ فِي تَابُوتٍ مُغَطًّى) ، فَيَكْشِفُهُ وَيُصَلِّي عَلَيْهَا، (وَقَالَ: ابْنُ حَامِدٍ: يَصِحُّ) أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَنْ فِي التَّابُوتِ (كَالْمُكِبَّةِ) وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ صِحَّتِهَا فِي التَّابُوتِ، وَتَحْتَ الْمُكِبَّةِ، وَفِي النَّعْشِ الْمُغَطَّى، قَدَّمَهُ فِي " الْفُرُوعِ ". انتهى، والخلاف كذلك عند فقهاء الشافعية، فقد جاء في حاشية الجمل: ولا يضر وضع الخشبة المعروفة على الجنازة خارج المسجد في حال الصلاة خلافا لما يفهم من ظاهر كلام الرملي وغيره بخلاف الاقتداء خارج المسجد فيضر فيه الباب المغلق بين الإمام والمأموم، ويفرق بأن من شأن الإمام الظهور، ومن شأن الميت الستر، وفي حاشية الشيخ علي الشبراملسي ما نصه (فرع) قال الرملي: إذا كان الميت في سحلية مسمرة عليه لا تصح الصلاة عليه، كما لو كان الإمام في محل بينه وبين المأموم باب مسمر، فإن لم تكن مسمرة، ولو بعض ألواحها التي تسع خروج الميت منه صحت الصلاة. اهـ. فأوردت عليه أنها إذا لم تكن مسمرة كانت كالباب المردود بين الإمام والمأموم فيجب أن لا تصح الصلاة مع ذلك، كما لا يصح الاقتداء مع ذلك، بل قضية ذلك امتناع الصلاة على امرأة على تابوتها قبة فتكلف الفرق بأن من شأن الإمام الظهور، ومن شأن الميت الستر فليتأمل جدا. انتهى
والأحوط بلا شك ترك الصلاة على تابوت مغطى بالخشب، وإن كان الراجح -إن شاء الله- الصحة مطلقا، وهو ما رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، ففي الكنز الثمين من فتاوى ابن عثيمين: السؤال (308): قول الفقهاء: لا تصح الصلاة على ميت في تابوت؟ الجواب: فيه نظر، والمهم أن تكون بين يديه سواء كانت في تابوت أم لا. انتهى
ثم إن هذا الخلاف فيما إذا كان التابوت مغطى بخشب، أما إذا كان مكشوفا أو مغطى بغطاء غير خشبي فلا إشكال في الصحة إن شاء الله، جاء في حاشية الروض: ولا من وراء خشب، كالتابوت المغطى بخشب، فلا تصح على الميت وهو فيه، بخلاف السترة من غير ذلك، فإنها لا تمنع الصحة. انتهى.
والله أعلم.