عنوان الفتوى : حكم من لم يكمل الفاتحة قبل تكبيرة الإمام الثانية في صلاة الجنازة
ذكرتم حفظكم الله في جواب سؤال لي برقم: 345856، إنه إذا كبر الإمام التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة وأنا لم أكمل الفاتحة, فإني أتركها وأتابع الإمام في التكبير، لأنه يتحمل عني بقية الفاتحة، فإن كبر الإمام للثانية وبقي عليّ نصف الآية الأخير عند قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين ـ فهل أقطعها أيضاً، لأنه يحدث معي كثيرا، فأتردد هل أقطعها وأتابع الإمام أم أكملها سريعاً وألحق بالإمام في التكبيرة الثانية؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مستحبة، وليست بواجبة على ما رجحه جماعة من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، كما بينا في الفتوى رقم: 31420.
والقائلون بوجوبها ـ وهم الشافعية ومن وافقهم ـ يقولون: إذا كبر الإمام التكبيرة الثانية قبل انتهاء المأموم منها، فإن عليه أن يترك ما بقي منها، ويكبر تبعا لإمامه، جاء في أسني المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: فَإِنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ـ أَيْ قِرَاءَةِ الْمَسْبُوقِ لَهَا ـ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا تَابَعَهُ فِي تَكْبِيرَةٍ، وَيَتَحَمَّلُهَا ـ أَيْ كُلَّهَا أَوْ بَقِيَّتِهَا ـ عَنْهُ.
وعلى ذلك، فإذا كبر إمامك في صلاة الجنازة التكبيرة الثانية وقد بقي عليك شيء من الفاتحة ـ نصف الآية الأخيرة أو أكثر.. فإنك تتركه وتتابع الإمام، وهو يتحمل عنك ما بقي منها، فهذا هو حكمك، وهو حاصل ما ذكرناه في الفتوى التي أشرت إليها، ولو بقي عليك منها شيء قليل مثل ما ذكرت وأكملته سريعا ولحقت به في التكبيرة الثانية، فصلاتك صحيحة ـ إن شاء الله تعالى ـ وعليك في المستقبل أن تحافظ على متابعة إمامك ولا تتأخر عنه تأخراً فاحشاً.
والله أعلم.