عنوان الفتوى : صفة صلاة الجنازة في المذاهب الأربعة
سؤالي هو عن كيفية صلاة الجنازة على المذاهب الأربعة، كيف تؤدى وخاصة على مذهب الإمام مالك على الرغم من أنني أعرف الإجابة لكن بعض الناس يختلفون في هذا الأمر، هناك من يقول لا تصح إلا بقراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى ووووو إلى آخره، وهناك من يقول لا تصح إلا بالدعاء، أفيدونا أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الجنازة لا تصح عند المالكية إلا بخمسة أمور وهي: النية- القيام فيها إلا لعذر- أربع تكبيرات- الدعاء بعد كل تكبيرة حتى بعد الرابعة عند الإمام اللخمي- التسليم مرة واحدة.
وعند الحنابلة أركانها ستة، قال المرداوي في الإنصاف: وأقل ما يجزئ في الصلاة ستة أركان: النية، والتكبيرات الأربع، والفاتحة بعد الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة، والتسليمة مرة.
ووافقهم الشافعية في هذه الأركان؛ إلا أنهم زادوا ركنا سابعاً وهو القيام فيها بالرغم من وجود من يقول بوجوبه من الحنابلة.
وعند الحنفية أركانها أربعة، قال الزيلعي في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وهي: صلاة الجنازة أربع تكبيرات بثناء بعد الأولى، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ودعاء بعد الثالثة، وتسليمتين بعد الرابعة. انتهى.
ويتبين من هذا أن قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ركن عند الحنابلة والشافعية مستدلين بعموم حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه، وما رواه البخاري في صحيحه أن ابن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة.
ورجح شيخ الإسلام أنها مستحبة وليست بواجبة، كما في الفتوى رقم: 31420.
أما الدعاء فهو ركن أساسي في صلاة الجنازة عند المذاهب الأربعة كما ذكرنا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 1999.
والله أعلم.