عنوان الفتوى : لايسوغ للأب منع أبنائه من زيارة أمهم المطلقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كانت عندي مشكلة مع زوجتي وهي موجودة في الفتوى 30100 ، كانت تسايرني مسايرة حتى أمامي وخلفي تفعل ما تريد ولم تتب رغم كل الفرص التي أخذتها ، تم الفراق بيننا منذ سنتين تقريباً وتزوجت ولي ولد من زوجتي الجديدة ونعيش كلنا في بيت واحد مع أولادي والحمد لله وضعنا جيد ، عمر أولادي :17سنة و 15 سنة و 13 سنة و 11سنة و 10 سنة بنت وسنة ونصف بنت ، بعد مضي سنة وأربعة شهور على الانفصال تم أخذهم من قبل ولدي الكبير لرؤية والدتهم زوجتي المطلقة بدون معرفتي وعندما شعرت بتغير نفسية الأولاد بشكل كبير عرفت أنهم ذهبوا لرؤيتها وعند سؤالي عن تفاصيل ذلك علمت أنها تحرضهم علينا في البيت وبقيت أعالج ذلك أكثر من شهر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعند افتراق الأبوين ، وثبوت الحضانة لأحدهما ، فليس لمن له حق الحضانة منع زيارة الآخر ، قال ابن قدامة في المغني : ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر . لما في ذلك من قطع الرحم .

فلا يجوز منع الأم من رؤية أبنائها وزيارتهم ، فإن خفت عليهم منها ، كأن تفسد أخلاقهم أو تحرضهم على ما لا يجوز فيقتصر في الزيارة على القدر الواجب في صلة الرحم ، وانظر الفتوى رقم : 39533 .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي