عنوان الفتوى: هل يرد مقابل ما قصر فيه إلى جهة العمل المتعاقد معها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت قد قمت بمجموعة من الدروس لمحو الأمية التزمت فيها مع الجهات المسؤولة بمجموعة من الشروط إلا أنني أهملت بعضها مع أنني حرصت على تعليم البنات والنتائج كانت ملموسة بحيث أغلبهن تعلمن القراءة والكتابة والحمد لله فهل مستحقاتي المالية من هذا البرنامج حلال علي أستطيع التصرف فيها لأنني أريد التصدق بها لعلها تكون كفارة عن ذلك الإهمال خصوصا وأن أختي تتابع دراستها في الخارج وفي حاجة لها علما أن والدي مدان ولا يستطيع تغطية جميع تكاليفها وهو يرجح هذا الحل فماذا أفعل هل أوافق والدي و أحظى برضاه أو أمتنع عن تسلمها ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوفاء لجهة العمل بمجموعة الشروط المباحة التي اتفقت مع العامل عليها واجب شرعاً لما في حديث الموطأ والسنن : المسلمون على شروطهم ، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً . ولقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1 } ولا يجوز التقصير والغش في ذلك لما في حديث مسلم : من غش فليس منا . فإذا كنت علمت من نفسك تقصيراً في العمل وكان النظام في جهة العمل أن يخصم من المقصر بقدر تقصيره، فالواجب رد ذلك المبلغ الذي يخصم إلى جهة العمل إن لم يسامحوك فيه ، وإن لم يكن عندهم نظام في ذلك فيمكن التخلص منه بصرفه في منافع المسلمين ولا بأس أن يعان منه بعض الأقرباء المحتاجين، وعلى رأسهم الوالد ، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 46429 // 46600 // 18530 // 58405 // 56569 .

والله أعلم .

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه