عنوان الفتوى: تقصير الأجير في العمل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عند التقصير في أداء العمل الذي آخذ عليه أجرا فإذا قمت بالتطوع في أداء عمل غير المكلف به في نفس مكان العمل هل أكون قد حللت الراتب الذي آخذه. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المستأجر يملك منافع الأجير الخاص كالموظف ونحوه طيلة وقت العمل، ويجب على الأجير القيام بما تم الاتفاق عليه سلفاً مع مستأجره، وكل تقصير وتفريط في العمل الموكل إليه يعتبر غير جائز شرعاً. وللمسـتأجر أن يخصم من مرتب الأجير بقدر هذا التفريط، وراجع الفتوى رقم:
56569. ولا يجبر التقصير في العمل المتفق عليه أن يعمل الأجير عملاً آخر مختلفا عن الأول إلا باتفاق وإذن من المستأجر.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة