عنوان الفتوى : النذر إما مؤقت أو غير مؤقت، وكلاهما لا يسقط بالتقادم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماحكم تأخير قضاء النذر لمدة قد تزيد عن 10 سنوات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
فالنذر لا يخلو من حالين .‏
إما أن يكون مؤقتاً أو غير مؤقت.‏
فالنذر المؤقت كمن نذر أن يصوم أول خميس من كل شهر، فيتعين عليه صومه، فإذا أخرّه ‏لزمه القضاء، لكن إن أخره بعذر، كمرض لم يأثم، وإن أخره بغير عذر أثم.‏
‏ وإما أن يكون نذراً غير مؤقت، فيستحب تعجيله في أول وقت الإمكان، كمن نذر أن ‏يصوم خميساً غير معين، فليصم أي خميس شاء،
فإذا مضى أول خميس استقر النذر في ذمته ‏ولزمه الوفاء به، فإن مات قبل أن يوفي به صامه عنه وليه لقوله صلى الله عليه وسلم : "من ‏مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق عليه، من حديث عائشة رضي الله عنها. وعليه ‏فإن كان نذرك مؤقتاً وعدلت عن صومه في وقته من غير عذر فإنك آثم، ويلزمك التوبة ‏والقضاء، وإن كان نذرك غير مؤقت لزمك الوفاء به ولا إثم عليك، وإن كان الأفضل ‏والمستحب تعجيله في أول وقت الإمكان.‏ والله أعلم.