عنوان الفتوى : هل تبقى مع زوجها بعد ما زنى بابنتها
زوجي قام بالتعدي على أولادي البنات . فهل أعتبر طالقا منه أو ماذا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصدين بالتعدي الزنا والعياذ بالله ، فإن العلماء اختلفوا في تحريم الزوجة على زوجها إذا زنى بأمها، أو بابنتها ، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الوطء الحرام يحرم الحلال، وعليه فتكون أم المزني بها محرمة على الزاني، فلا يحل له أن ينكحها ، أو يستمر معها على النكاح السابق، وذهب المالكية في أحد أقوالهم والشافعية إلى أن الوطء الحرام لا يحرم الحلال، فللزاني أن يتزوج بأم من زنى بها، أو يبقى معها على النكاح السابق.
ولعل الراجح هو هذا القول الأخير، لأن الله تعالى إنما حرم أم الزوجة لا أم المزني بها، فقال: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ {النساء:23}، والمزني بها ليست زوجة.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم:45137، والفتوى رقم:44378.
وعليه فلا تكوني طالقا من زوجك بسبب زناه بابنتك، وإن كنت تقصدين بالتعدي ما دون الزنا فالأمر واضح، وعليك إبعاد بناتك عنه وعدم السماح له بالخلوة بهن.
وأما زوجك فعليه أن يتوب إلى الله من هذه المعصية الكبيرة، فإن بناتك إن كن منه، فهن من أقرب المحارم إليه، ووطؤهن من أكبر الكبائر، وإن كن من غيره، فهن محارمه كذلك إذا كان دخل بك لقوله تعالى : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ {النساء: 23}
وعليه البعد كل البعد عن الزنا. فقد قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً{الإسراء:32}. وأحرى إذا كان الزنا بذات محرم.
والله أعلم.