عنوان الفتوى : بيع ملابس المحجبات ذات الألوان الملفتة
كنت قد نويت أن أدخل في مجال تجارة وتوزيع ملابس المحجبات وصليت الاستخارة واطمئننت للمشروع وبدأت في الخطوات العملية له من اتصالات وغيرها وكانت ميسرة، لكني توقفت عند مدى شرعية هذه النوعية من الملابس بعدما رأيت عينات منها فهي في أغلبها ملونة وتتنوع بين العباية والبنطلونات والجيبات والبلوزات والقمصان وكلها فضفاضة وطويلة ولا تشف.. وقرأت في بعض الكتب " كتاب حجاب المرأة المسلمة.. للشيخ ناصر الدين الألباني" أنه ينبغي في اللباس الشرعي للمرأة ألا يكون زينة في نفسه فاختلط الأمر علي، فهل ينطبق هذا الأمر على هذه النوعية من الملابس، وهل هي فعلا اللباس الشرعي للمرأة أم لا، أرجو إفادتي؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط الحجاب المعد للخروج به ألا يكون زينة في نفسه، فإذا كان تزيين الثياب مما يلفت الأنظار ويُظهر زينة المرأة، فلا يجوز الإعانة عليه بصناعته أو ترويجه وبيعه، لأن المقصود من الحجاب هو ستر المرأة عن الأعين وعدم جلب نظر الرجال إليها، ويدخل في ذلك الألوان التي تستجلب الأنظار وتثير كوامن الشهوات في الرجال، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 52607، والفتوى رقم: 60745.
أما عن لبس المرأة للبنطلون فراجع فيه الفتوى رقم: 3884، والفتوى رقم: 975، والفتوى رقم: 5521، والفتوى رقم: 19791.
وبناء على ما ذكرناه في الفتاوى المشار إليها يمكنك تحديد ما يجوز لك بيعه وما لا يجوز.
والله أعلم.