عنوان الفتوى: حكم دفع الفوائد الربوية للأقارب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أبي لديه مبلغ من المال في البنك، وهو يخرج عنه الزكاة كل عام، ويخرج المبلغ الزائد من الفوائد الذي يعتبر ربا، ويقوم بإعطائه للفقراء.
هل يجوز له إعطاؤه لزوج ابنته؛ لتسديد دينه من دون أن يخبره أنه من أموال الربا؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في التخلص من تلك الفوائد الربوية بدفعها إلى زوج البنت الفقير، أو المدين العاجز عن السداد، ولا يلزم في الأصل إخباره بحقيقة المال؛ لأنه مال يباح له تملكه، ولا يحرم عليه.

وانظر الفتوى: 301186. عن التخلص من الربا بدفعه إلى الأقارب، ومثلها الفتوى: 325714، والفتوى: 151107. عن حكم سداد ديون المدينين من فوائد الربا، وعدم اشتراط إعلامهم بها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
جواز تصدق الفقير على نفسه وعياله بالمال الحرام المكتسب
حكم المال المكتسب من إعادة بث القنوات
كيف يتصرف الأبناء بعد وفاة أبيهم فيما أخذه من جهة عمله بغير حق؟
واجب من أهديت إليه أموال بغير حق جاهلا حرمتها
اعتبار المال المأخوذ ظلما بمثابة التخلص من المال المكتسب من الحرام
حرمة الاعتداء على مال المسلم ووجوب رده، والأدعية المعينة على قضاء الدين
حكم المال الذي يأتي به الطير لصاحبه
حكم صرف الفوائد في تجديد الأوراق والوثائق الشخصية
كيفية التخلص من الحرام بعينه والحرام لكسبه، وحكم الأكل منه
المال المأخوذ من علاقة محرمة هل يُسقط الإثم برده لصاحبته؟
كيفية توبة من أراد ردّ المال العام فقيل له: "أغلقت السنة المالية"
كيف يتحلل من سرق مالا من أهله؟
هل تبرأ ذمّة الموظف بدفع المال المأخوذ بغير حق لهيئة الزكاة؟
كيفية التوبة من أخذ المال بغير حق