عنوان الفتوى : توضيح بشأن لبس المرأة البنطال
ذكرت في فتوى رقم (3884) أن حرمة لبس البنطال ( للمرأة ) تعود إلى التشبه بالرجال لكن هناك بنطلون خاص للنساء فلا يحدث فيه التشبه بالرجال , ولو كان البنطال حراما للتشبه بالرجال فلا يجوز لبسه في أي مكان ( حتى تحت الجلباب) فما حكم لبس هذا البنطال إذا كانت فيه مواصفات اللباس الإسلامي (لا يصف ولا يشف) ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بلبس البنطال للمرأة مهما كانت صفته إذا كان تحت الجلباب وهو مبين في الفتوى رقم:
4032 وكذلك لا بأس بلبسه إذا كان على الصفة المذكورة في السؤال من كونه من نوع البناطيل الخاصة بالنساء، وكونه لا يصف ولا يشف شريطة ألا تلبسه إلا أمام زوجها أو محارمها أو النساء المسلمات، أما أمام الرجال الأجانب عنها أو النساء الكافرات فلا يجوز، لأن البنطال في هذه الحالة وإن كان لا يصف ولا يشف ولكن به تتميز الرِجْل عن الأخرى، وبالتالي لا يتحقق الستر الكامل المطلوب.
وقد قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- وقد سئل عن حكم لبس البنطال إذا كان واسعاً فضفاضاً بحيث يكون ساتراً؟ فأجاب فضيلته بقوله: حتى وإن كان واسعاً فضفاضا لأن تميزك رجلاً عن رجل به شيء من عدم الستر.
علماً بأن الحكمة من منع المرأة المسلمة من إبداء زينتها أمام الكافرة كما جاء في حاشية الدسوقي : لئلا تصفها لزوجها الكافر، فالتحريم لعارض لا لكونها عورة.
والله أعلم.