عنوان الفتوى : زكاة المال المستثمر في البنك
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان البنك المذكور يتعامل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية فإن المال المستثمر فيه يزكى عند حلول الحول عليه وهو نصاب أي يزكى رأس المال والربح معاً . ولبيان قدر نصاب الأوراق النقدية الحالية ومقدار ما يجب إخراجه من هذا المال إذا بلغ النصاب انظر الفتوى رقم : 55204 .
أما إن كان البنك المذكور يتعامل بالربا فلا يجوز استثمار المال فيه وتجب الزكاة في رأس المال فقط، أما الفوائد فلا تزكى ويجب التخلص منها وانظر الفتوى رقم : 4653 . والفتوى رقم: 8557 .
والله أعلم .