عنوان الفتوى : هل الزكاة واجبة في المال المستثمر أم المدخر فقط
أود
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال المستثمر في التجارة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، قال ابن قدامة في المغني: فإن الأموال الزكاتية خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان وهي الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها لا نعلم فيه خلافا سوى ما سنذكره في المستفاد، والرابع ما يكال ويدخر من الزروع والثمار، والخامس المعدن وهذان لا يعتبر فيهما حول. انتهى.
فالمال المستثمر إذاً تجب فيه الزكاة كما تجب في المال المدخر بل هو أولى بالزكاة إذا كان نصابا مع ربحه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية عند مالكه بشرط مرور الحول عليه بعد اكتماله نصابا، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب وقدره بالوزن الحالي خمسة وثمانون غراما تقريباً، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5%، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28602، 50993، 43368.
والله أعلم.