عنوان الفتوى : المال المستثمر يزكى مع أرباحه
رهنت بيتي مقابل مبلغ من المال وهذا المبلغ وكلت أحد التجار بأن يشتغل به ويعطيني نسبة من الأرباح علما بأن هذا المبلغ مضى عليه 3 سنوات فما هي نسبة الزكاة الواجبة فيه ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا المبلغ بالغ النصاب وكان التاجر يستثمره في عروض التجارة فإنك في رأس كل حول تحسب هذا المبلغ وما انضاف إليه من أرباح وتخصم من مجموعها ما عليك من دين، وما تبقى ينظر فيه فإن كان ما زال بالغا النصاب فيخرج منه ربع العشر 2،5 وإن نقص المتبقي عن النصاب فليس فيه زكاة ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم6336 والفتوى رقم 6367
واعلم أنه متى ما وجبت عليك الزكاة لزمك إخراجها وعدم تأخيرها فتنظر في ما مضى من السنوات وتحسب ما كان معك رأس كل حول كما سبق بيانه وتخرج زكاته، فإن كان ما تبقى بالغا النصاب في بعض السنوات فإنما عليك زكاته عن السنة التي هو قد بلغ النصاب فيها فقط.
والله أعلم.