عنوان الفتوى : زكاة المال المستثمر البالغ النصاب
أستثمر مبلغا عند شخص ومضى عليه أكثر من عام ولكني لم أقبض منه شيئا إلى الآن لا من أصله ولا من ربحه وحان وقت الزكاة في رمضان الماضي 1424 ولم أخرج زكاته على أنني لست مالكا ولا أضمن سلامة المال إلى وقت القبض ، والآن رمضان الثاني قادم 1425 فهل علي شيء ؟؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب عليكما أن تجريا حسابات الشركة التي بينكما وتقوما بتحديد أرباحكما بشكل منتظم حتى يتسنى لكما إخراج الزكاة عن كل حول.
فإن كان هذا المال الذي قد بلغ نصاباً بنفسه أوبما انضم إليه من الربح أو نقود أخرى أو عروض تجارة فقد وجبت فيه الزكاة لكل سنة.
وكونك لم تقبض شيئاً لا من أصله ولا من ربحه لا يسقط وجوب الزكاة فيه، وأنت مالكٌ له ولو لم يكن في حوزتك.
والحاصل أنه يجب عليك إخراج الزكاة من هذا المال كما مضى.
ولمعرفة المزيد حول إخراج زكاة مال المضاربة انظر في الفتوى رقم: 16615.