عنوان الفتوى : زكاة المال الموضوع في المصارف والبنوك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الأموال المودعة بالبنوك تجب فيها الزكاة ؟ وهل تجب في الأصل أم في العائد أم فيهما معا، وكيفية حساب الزكاة على الإيداعات الشهرية : هل يؤخذ الرصيد في نهاية الحول أم يحسب متوسطه ؟ أفيدونا أفادكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأموال المودعة في البنوك لا تخلو من حالتين:
الأولى: أن تكون مودعة في بنوك إسلامية، فالزكاة واجبة في الأصل والربح معاً، فحيث حال الحول على الأصل وكان نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود في مكان آخر، وجبت الزكاة في المال كله، أصله وربحه، فتزكي جميع ما لديك عند حولان الحول على أول نصاب ملكته، ولك أن تجعل لكل مال مستقل حولاً خاصاً، أما الربح الناتج عن المال فحوله حول أصله. الثاني: أن تكون الأموال مودعة في بنك ربوي: فالزكاة واجبة في أصل المال، ولا زكاة على الفائدة الربوية لأنها مال خبيث محرم غير مملوك لصاحبه، بل يجب التخلص منه بإعطائه للفقراء ونحوهم، ولا يجوز حسابه من الزكاة.
وليعلم أن هذا النوع من الإيداع محرم، ولو تخلص الإنسان فيه من الفائدة الربوية، لما في ذلك من إعانة البنك على أكل الربا والتعامل به.
والله أعلم.