عنوان الفتوى : إشعال الشموع في المقامات من البدع والمحدثات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم النذر في فتاوى سابقة فلتراجع الفتوى رقم : 3630 ، وهو من العبادات فلا يجوز صرفها لغير الله تعالى، ويجب الوفاء به. وانظر الفتوى رقم : 8800 .
ويشترط للوفاء بالنذر أن يكون فيما يملك ابن آدم ، وأن لا يكون في معصية الله ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني .
هذا.. وإن النذر لغير الله شرك ، ومنه النذر لأصحاب القبور والمقامات، وانظر الفتويين التاليتين: 18525 11618 .
وأما إشعال الشموع في المقامات ، فليس من دين الله ، وهو من البدع والمحدثات وفاعله مأزور غير مأجور إذ إنه غلو في المقبور ووسلية وذريعة للشرك بالله تعالى . وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ السرج على القبور كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره.
وأما زيارة المشاهد والمقامات ، فإنها من جنس زيارة القبور ، إلا إذا كان هناك مظاهر للشرك تفعل عندها ، فيجب تجنب زيارتها إلا لإنكار تلك المظاهر . هذا.. وليس في الإسلام مقامات شرعية. وانظر حكم البناء على القبور في الفتوى رقم : 9943 . ولكن هناك زيارة شرعية للقبور وزيارة غير شرعية ، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28076 17554 .
والله أعلم.