عنوان الفتوى : لا مانع من اللجوء إلى المحاكم الوضعية لتحصيل حق
الموضوع الذي أرغب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الرجل إن كان قد فعل أو اعتقد أمراً يخرجه من الإسلام قبل أو حين العقد ولم يعد إلى الإسلام فالنكاح باطل، ففعل ما يخرج من الإسلام كسب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو السخرية بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد ما يخرج من الإسلام كجحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الصيام.
أما إن كان لم يفعل شيئاً من ذلك فهو لا يزال مسلماً، وأما ترك الصلاة فقيل إنه من هذا القبيل وقيل لا، وإذا فعل بعد عقد النكاح ما يخرجه من الإسلام فإنه يفسخ عقد النكاح ولا تحتاج المرأة إلى طلاق ولا خلع، وانظري الفتوى رقم: 23647.
وقد أخطأ الأب حين وافق على هذا الزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.
وهذا الرجل غير مقبول الدين بتركه الصلاة التي هي أعظم أركان الدين والصوم وشربه الخمر ومشاهدته المحرمات، ولا شك أن البقاء مع هذا الرجل بلاء وضرر، فننصح بالتخلص من الارتباط به إما بالطلاق أو الخلع، ولا يجوز التحاكم إلى غير حكم الإسلام إلا إذا تعذر الفكاك بأن كان في بلد من بلاد الكفار أو بلد مسلم لا يحكم فيه بشرع الله فله حينئذ أن يدفع الظلم عن نفسه باللجوء إلى المحاكم الغربية مع الكراهية القلبية لحكم الكفر، وبشرط أن يكون لاستخراج حق أو دفع ظلم لا يندفع إلا بهذه الطريقة، وانظري الفتوى رقم: 38757.
والله أعلم.