عنوان الفتوى : تسجيل الولد في السجلات الرسمية بغير اسم أبيه
لدي مشكلة تؤرقني جداً وأرجو منكم إرشادي ماذا أفعل ، والموضوع هو أن لي صديقاً من الصغر وله أخت تصغره بسنوات تزوجت من شاب سعودي عرفياً علي يد أخيها المحامي وبعد فترة انفصل عنها ونتج عن هذا الزواج طفل ولكن الزوج اختفي بعد أن عادت الى مصر ولم تستطع العثور عليه لاستخراج شهادة ميلاد للولد ولم تنفع المحاولات القضائية في الاعتراف بهذا الطفل فهو لا يريد الاعتراف به ولا يسأل عنه وأصبح الولد في سن المدرسة وتزوجت أخته من الطبيب الذي تعمل لديه وهو إنسان متدين وعلي خلق وتعاطف مع قضيتها وقرر أن يرعاها وابنها وقد طلب مني صديقي أن أوقع على ورقة تفيد بأن الولد هو ابن الطبيب وأقسم لي أن هذا الإجراء فقط لعمل شهادة ميلاد للولد لتقديمها للمدرسة ليس إلا وقد وقعت علي هذه الورقة وأنا مرتاح الضمير لأن الهدف إنساني ولعلمي أن الطبيب رجل فاضل ولن يفعل ما يغضب الله ولكن الآن أفكر في هذا الأمر كثيرا وأخاف أن يعاقبني الله وأقسم بالله أني فعلت هذا من أجل حل مشكلة هذا الطفل فما رأي حضراتكم في هذه القضية وهل أخطات التصرف عندما وقعت على هذه الورقة وإن أخطأت من وجهة نظر الشرع فما العمل لكي أكفر عن خطئي هذا ؟ أنا أريد أن أموت وضميري مستريح أرجو الرد سريعا لأن هذا الأمر سبب لي كثيرا من التعب النفسي ؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا الولد يُنسب إلى الشاب الذي تزوج بهذه الفتاة سواء كان عقد نكاحها صحيحاً أم فاسدا ؟ لأن النسب يلحقه بالزوج في النكاح الفاسد ما داما يعتقدان حل النكاح وقت الحمل بالولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش . رواه الجماعة إلا أبا داود . وقد بينا ذلك في الفتوى رقم :51691 .
ويحرم على الشاب المذكور في هذه الحالة أن يُنكر نسب هذا الولد له لورود النهي الشديد عن ذلك، وقد بيناه في الفتوى رقم : 58272 .
فإذا احتاج هذا الطفل إلى أن يُقيد في السجلات الرسمية باسم غير أبيه من أجل تسيير وتيسير معاملاته في المدارس والمستشفيات وغيرها فلا نرى مانعاً من ذلك بشرط ألا يكون هذا التسجيل مؤدياً إلى التبني المحرم ، وقد بينا هذا بشروطه في الفتويين :32352 ،45060 .
والله أعلم .