عنوان الفتوى : الصلاة أمام الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تعذر جعل مصلى النساء خلف الإمام ولم يمكن ذلك بحال فنرجو أنه لا حرج في صلاتهن في المصلى أمام الإمام كما في الفتاوى الكبرى . سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا ؟

فأجاب بجواب طويل ذكر فيه أقوال أهل العلم حول الصلاة أمام الإمام ورجح أنها تصح مع العذر قال : وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهو أعدل الأقوال وأرجحها  إـ هـ . وأجاز أيضاً الصلاة في مكان منفصل عن الإمام إذا دعت الحاجة لذلك حيث قال : ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقاً مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك اـ هـ .

مع العلم أن من أهل العلم من منع من الصلاة قدام الإمام مطلقاً وأن الصلاة لا تصح بذلك . وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبيهما . ولا شك أن عدم صلاة النساء قدام الإمام هو الأحوط والأبرأ للذمة؛ لا سيما وأن الصلاة في المسجد غير واجبة عليهن .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة