عنوان الفتوى : شروط جواز إعطاء طالب العلم من الزكاة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
تكفلت مع زميلتين بتعليم طالب جامعي يتيم بأن ندفع مبلغا محددا شهرياً حتى ينهي تعليمه فهل يمكننا حساب ذلك من مال الزكاة؟؟؟؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطالب في الجامعة يكون قد بلغ سن الرشد عادة، ومن بلغ سن الرشد فليس بيتيم ولو قُدِّر أنه يتيم فلا يعطى من الزكاة إلا إذا كان فقيرا عاجزا عن الكسب، أو قادرا عليه ولا يجد عملا، أما إذا كان يجده ولكن تمنعه منه الدراسة فإنه ينظر في حاله فإن كان ما يتعلمه فرض عين عليه كالصلاة والصوم ونحوذلك أو فرض كفاية تحتاج إليه الأمة كالطب ونحوه، فيجوز أن يعطى من الزكاة وإلا فلا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 58739.
والله أعلم.