عنوان الفتوى : القتل الخطأ تلزم فيه الكفارة ودية القتيل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله خيراً علي تعاونكم معنا سؤالي: أعرف شخصا يعمل كهربائي سيارات في شركة كبيرة، وأثناء عمله في إحدي السيارات دهسه كلارك كان يقوده شخص غير مؤهل لقيادته وليس من حقه قيادته فقتله غير قاصد، ولكن الشركة عتمت على الحدث وادعت أن الكلارك انزلق من على مرتفع لعيب في الفرامل وذلك حفاظا علي العامل المهمل لأنه صاحب عيال واعتبروا الأمر إصابة عمل وأعطوا أهل القتيل جميع الحقوق المادية الخاصة بإصابة العمل، فهل يجب على من عرف القصة أن يبلغ المسؤولين أو أهله أم يكتم على ما حدث لأن ضميره يؤنبه؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أغلب حوادث السير أن يكون القتل بها خطأ، والقتل الخطأ تلزم فيه الكفارة ودية القتيل حيث تدفعها العصبة، فإن لم يدفعوها لزمت القاتل، وإن دفعها عنه غيره أجزأ، وبناء عليه فالأحسن أن تكلم مدير الشركة في الموضوع فإن كانت سيارتهم عندها تأمين إسلامي فليتحركوا في أخذ الدية من التأمين ويعطوها لذوي المقتول، وإلا فكلم السائق في الموضوع ليتحرك فيه ويعطي الدية لذوي المقتول، وليستعن فيها بعاقلته أو بمن تمكنه الإعانة كالشركة التي يعمل بها أو غيرها، وعليه كذلك كفارة قتل على كل الأحوال، وراجع الفتوى رقم: 17085.

فإن لم يفعلوا شيئاً فيجوز أن تخبر أولياء المقتول بالحقيقة وتشهد لهم إذا استشهدوك، وراجع الفتوى رقم: 21038، ويشرع أن تشهد لهم ولو لم يستشهدوك، وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1834، 6629، 29709، 49025، 18006.

والله أعلم.