عنوان الفتوى : مات جاهلا بحكم كفارة القتل الخطأ...ما الحل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهقَتَلَ أبي طفلاً بواسطة سيارته وذلك لم يكن عمدا.وبعد هذه الحادثة بسنوات توفي أبي ولم يفعل أي شيء لا صيام ولا دية لجهله لحكم قتل الخطأ.فسؤالي :مالذي أستطيع فعله لتكفير ذنب أبي الصيام أو الصدقة أو ....... أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن القتل الخطأ يوجب أمرين:
الأمر الأول: حق مالي وهو الدية، يدفعها عصبة القاتل إلى أهل القتيل إن لم يعفوا.
الأمر الثاني: حق الإسلام وهو الكفارة، وهي: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
قال تعالى:وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً [النساء:92].
وقد أجمع العلماء على أن دية القتل الخطأ على العاقلة -عصبة القاتل، والقاتل فرد من أفرادها- كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، عملاً بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة، وبفعل عمروعلي رضي الله عنهما.
فعلى هذا يجب على عصبة أبيك دفع الدية لأهل القتيل إلا أن يعفوا.
أما الكفارة: فتجب في مال القاتل لا يشاركه أحد في تحمل شيء منها، فتدفع مما تركه من الميراث، فيطعم ستون مسكيناً من مال تركته، ولا يصام عنه على الراجح، لأن الصوم في هذه الحالة لا يمكن نيابة، وإذا لم يترك مالاً فيندب لأبنائه الإطعام عنه براً به، وعتق الرقبة متعذر في هذا الزمن بسبب إلغاء الرق.
والله أعلم.