عنوان الفتوى : الشهادة بين وجوب الأداء والامتناع
السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته أشكركم كثيرا على هذه المبادرة القيمة.سؤالي:توفي أحد أقربائنا. وعندما حان وقت تقسيم الإرث سافرت جدتي حتى لا تحضر وتضطر لفضح الزوجة لما ادخرت من مجوهرات. وذلك مخافة من ابن لزوجها. وحرم منه ماذا علي الآن فعله وشكرا جزيلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم مطالب بأداء الشهادة إذا طلب منه ذلك، قال تعالى:وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [البقرة:283].
وجدتك إن كانت تركت الشهادة بشيء لم تستيقنه فهذا شيء طيب، وهو الأسلم لها لأن الشهادة لا بد فيها من اليقين، فهي مشتقة من المعاينة والمشاهدة أو العلم باليقين .... ولا بد فيها من الضبط..
وكذا إذا كانت تركتها لعلم غيرها من الشهود بهذا الأمر ولا تخشى ضياع حقوق الآخرين لإمكان قيامهم بأداء الشهادة فهذا أيضاَ لا شيء عليها فيه.
أو تركتها لاحتمال أن تكون المجوهرات ملكاً خاصاً لزوجة المتوفى، لأن المجوهرات والحلي..... عادة تكون خاصة بالنساء.
أو للخوف على العرض أو المال، أو النفس أو الأهل، أما مجرد الخوف من فضيحة من منع حق الغير فهذا ليس من المسائل التي تسقط وجوب الشهادة.
فالشهادة تكون فرضاً إذا خاف الشاهد ضياع حقوق الغير لو لم يشهد، لقول الله تعالى:وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق:2].
ولما في صحيح البخاري عن أنس : انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً.... ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء، الذين يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم عن زيد بن خالد الجهني.
والحاصل أن على هذه الجدة أن تؤدي شهادتها لله تعالى على هذا المال إن كانت مستيقنة لا يخالجها أي شك في ذلك.... ولا تخاف على نفس أو مال أو عرض أو أهل.... ويتأكد ذلك إذا كان يتعلق بهذا المال حقوق القاصرين الأيتام.
والله أعلم.