عنوان الفتوى : الطفل لصاحب الفراش وللزاني الحجر
لقد عاشرت امرأة متزوجة قبل فترة، وقد تبت إلى الله تعالى والحمد لله وابتعدت عنها، ولكن وقبل فترة قصيرة اتصلت معي وقالت لي إنها حامل بطفل مني، فأرجو أن تخبروني بما أفعل بهذا الطفل هل أجعلها تسقطه، فإن لم أستطع إسقاطه منها، فماذا أفعل بهذا الطفل هل أتركه يعيش مع زوجها دون علمه؟ ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا كبيرة من أغلظ وأقبح الذنوب ويزداد قبحا وغلظة مع المتزوجة وتقدم في الفتوى رقم 30425 ما ينبغي فعله لمن وقع فيه.
وأما قول السائل ماذا أفعل بهذا الطفل ، فالجواب : أن هذا الطفل شرعا للزوج صاحب الفراش، وليس للزاني إلا الحجر كما ورد بذلك الحديث: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. متفق عليه ، فليس للزاني حق فيه، ولا ينتفي نسبه عن الزوج إلا باللعان الشرعي ، وتقدم بيانه في الفتوى رقم 64624
فما يلزم السائل هو التوبة إلى الله، وقطع العلاقة مع هذه المرأة، وعلى المرأة أن تعلم أنها قد أدخلت على زوجها من ليس منه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الجنة. رواه أبو داود، فعليها التوبة إلى الله من هذا الذنب العظيم . ولا يجوز الإجهاض، وتقدم في الفتوى رقم 2016
والله أعلم