عنوان الفتوى : مساعدة الأخ متوسط الحال من الزكاة وغيرها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي أخ متوسط الحال وليس فقيرا ولكنه لديه أربعة أولاد وهو لا يستطيع تلبية احتياجاتهم من طلبات مدارس فهل يجوز إعطاء زوجته من أموال الزكاة الخاصة بي لشراء مستلزمات المدارس لأولادهم وهل أفعل ذلك بعلم أخي أم دون علمه. ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أخوك غير فقير ولا مسكين فلا يجوز لك صرف الزكاة له ولا لأولاده، لأن نفقتهم ومؤنتهم على والدهم، فالزكاة أهلها هم الأصناف الثمانية الذين ذكروا في آية التوبة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 13683، ولبيان الغنى المانع من أخذ الزكاة راجع الفتوى رقم: 59224.

وإذا كنت تقدر على مساعدة أخيك من غير الزكاة، فإن في ذلك أجراً عظيماً لاجتماع الصلة والصدقة والإعانة على طلب العلم.

فإن كنت لا تستطيع ذلك وعجز أخوك عن تكاليف أولاده التعليمية، فقد أجاز بعض أهل العلم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم التي يحتاج إليها، قال المرداوي في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لابد منها لمصلحة دينه ودنياه. انتهى

على هذا القول يجوز أن تدفع من الزكاة ما يكفي لشراء الضروريات من متطلبات التعليم لأبناء أخيك ما دام أبوهم عاجزاً عن ذلك، ولك أن تدفع ذلك لوالدهم ليشتري لهم ذلك، ولا يشترط علمه بأنه من الزكاة، كما يجوز دفعه لأمهم لتشتري به المتطلبات المذكورة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 50428.

والله أعلم.