عنوان الفتوى : هل يعطى من له راتب من الزكاة
هل يجوز لبعض المقيمين أخذ مساعدات دائمة أو مقطوعة من صندوق الزكاة، علماً بأن أوضاعهم في بلدانهم ممتازة ولهم مدخرات، بحجة أن الراتب الذي يتقاضونه؟ في دول المهجر ليس كافياً لهم في الإعاشة وتعليم أبنائهم؟ وهل يجوز أن يدخروا شيئاً من راتبهم للمستقبل، والأخذ من صندوق الزكاة؟ أم يأخذون بقدر كفايتهم فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله عز وجل تولى قسم الزكاة بنفسه، ولم يترك هذا الأمر لأحد من خلقه، فقال سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].
فمن كان من هذه الأصناف الثمانية جاز له أن يأخذ من الزكاة، ومن لم يكن منهم، فليس له حظ فيها.
والفقير هو: العادم ومن لا يجد نصف كفايته.
والمسكين هو: من له دخل أكثر من نصف كفايته ولكن لا يكفيه الكفاية التامة.
وابن السبيل هو: المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده، فيعطى ما يرجع به، وقد اختلف أهل العلم فيما لو كان غنياً في بلده هل يجب عليه أن يقترض حتى يصل إلى بلده أم لا؟ على قولين.
وعليه، فنقول للأخ السائل إن كان هذا المقيم له من دخله، أو من ماله المدخر ما يكفيه، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنيِّ" رواه أبو داود والترمذي وأحمد، وإن كان له دخل لا يكفيه فيجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يسد به حاجته لسنةٍ أو لعمر غالباً بحيث يعطي ما يشتري به عقاراً يستغله، أو له آلة خياطة أو غيرها إذا كان يحسن استغلالها.
والله أعلم.