عنوان الفتوى : حكم بيع الأب شقته لأولاده بدون مقابل
ما حكم أن يبيع الأب شقته التي يسكن بها هو وولده و زوجته إلى أولاده بدون مقابل دون زوجته ....مع العلم أن هذه الزوجة ليست أما لأولاده لأن أمهم قد توفيت .. مع العلم أيضاً أن والدته على قيد الحياة ؟ فهل هذا حلال أم حرام و هل يعتبر هذا حرمانا لهذه الزوجة من نصيبها في الميراث بعد وفاته ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما ذكره السائل الكريم لا يعتبر بيعا فيما يظهر لأن البيع مبادلة مال بمال، وما فعله هذا الأب إن كان يقصد به حرمان زوجته وأمه من تركته فإنه لا يجوز، لأنه تحايل على إبطال ما فرض الله في محكم كتابه، وفاعل ذلك يعامل بنقيض قصده ويرد فعله وتقسم تركته بعد موته على ما جاء في كتاب الله تعالى.
وأما إن كان باع لهم الشقة بيعا صحيحا ثم بعد ذلك تنازل لهم عن الثمن فلا مانع من ذلك شرعا ما لم يقصد به التحايل على بقية الورثة كما أشرنا، وكذلك لا مانع شرعا أن يهب الشقة لأبنائه هبة مستوفية الشروط بحيث يرفع يده عنها ويتركها لأبنائه يتصرفون فيه تصرف المالك في ملكه ولم يعلق ذلك بوفاته ولم تكن الهبة في حال إصابته بمرض مخوف.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 65463، 65502.
والله أعلم.